الفيض الكاشاني
64
مفاتيح الشرائع
كنت فاعلا ، وفي الخبر العامي قال لمن لم يعد مع بقاء الوقت : أصبت السنة ، وللمعيد : لك الأجر مرتين . 72 - مفتاح [ أحكام التيمم ] إذا وجد الماء وتمكن من استعماله ( 1 ) ولو ظنا انتقض تيممه ، وان فقده قبل الاستعمال للإجماع والصحيح . وفي أثناء الصلاة يرجع ما لم يركع ، وفاقا للصدوق وجماعة ، للصحيح وغيره ، وقيل : يمضى في صلاته مطلقا ، لآية « وَلا تُبْطِلُوا » ( 2 ) وإطلاق بعض الروايات وحملا على المقيد . وقيل فيه أقوالا أخر ضعيفة . 73 - مفتاح [ هل التيمم يرفع الحدث إلى غاية ] من تيمم بدلا من الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، تيمم بدلا من الوضوء ،
--> ( 2 ) سورة محمد : 33 . ( 1 ) المراد بالتمكن من استعماله أن لا يكون له مانع حسي ولا شرعي يمنعه من الاستعمال فلو وجد الماء في الصلاة ثم فقد قبل الفراغ ، فالظاهر أنه لم ينتقض تيممه في حق الصلاة المستقبلة ، لأنه لم يتمكن من استعماله شرعا ، ولا يكفى التمكن العقلي ، فإن المعروف من التمكن ما يكون مناطا لتفريط المكلف ، فلا يصدق الا مع انتفاء المانع مطلقا ، ولان الحكم بصحة التيمم بالنسبة إلى الصلاة وعدمها بالنسبة إلى الأخرى بعيد جدا . وخالف في ذلك المبسوط والمنتهى ، مستدلين بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة ، لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها ، ولا يخفى ضعفه . وهل يعتبر في انتقاض التيمم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا ؟ قولان ، أحدهما نعم ، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، والثاني لا ، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر « منه » .